مجمع البحوث الاسلامية

155

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

إلى حال الاجتماع فهم آمرون بالمعروف في السّنّة الدّينيّة وناهون عن المنكر فيها ، ثمّ هم حافظون لحدود اللّه لا يتعدّونه في حالتي انفرادهم واجتماعهم خلوتهم وجلوتهم ، ثمّ يأمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بأن يبشّرهم ، وقد بشّرهم تعالى نفسه في الآية السّابقة ، وفيه من كمال التّأكيد ما لا يقدّر قدره . وقد ظهر بما قرّرنا أوّلا : وجه التّرتيب بين الأوصاف الّتي عدّها لهم ، فقد بدأ بأوصافهم منفردين ، وهي التّوبة والعبادة والسّياحة والرّكوع والسّجود ، ثمّ ذكر ما لهم من الوصف الخاصّ بهم المنبعث عن إيمانهم مجتمعين ، وهو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وختم بما لهم من جميل الوصف في حالتي انفرادهم واجتماعهم ، وهو حفظهم لحدود اللّه . وفي التّعبير بالحفظ مضافا إلى الدّلالة على عدم التّعدّي ، دلالة على الرّقوب والاهتمام . ( 9 : 396 ) مكارم الشّيرازيّ : وهم بعد قيامهم برسالة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، قد أدّوا آخر وأهمّ واجب اجتماعيّ ، أي حفظ الحدود الإلهيّة وإجراء قوانين اللّه ، وإقامة الحقّ والعدالة . ( 6 : 215 ) 4 - . . وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ . . . الطّلاق : 1 ابن عبّاس : هذه أحكام اللّه وفرائضه في النّساء ، للطّلاق من النّفقة والسّكنى . ( 475 ) يعني طاعة اللّه . ( الماورديّ 6 : 29 ) سعيد بن جبير : سنّة اللّه وأمره . ( الماورديّ 6 : 29 ) الضّحّاك : تلك طاعة اللّه ، فلا تعتدوها ، يقول : من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه . ( الطّبريّ 28 : 135 ) السّدّيّ : شروط اللّه . ( الماورديّ 6 : 30 ) مقاتل : يعني سنّة اللّه وأمره أن تطلّق المرأة للعدّة ، طاهرة من غير حيض ولا جماع . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يعني سنّة اللّه وأمره فيطلّق لغير العدّة . ( 4 : 363 ) الطّبريّ : وهذه الأمور الّتي بيّنتها لكم من الطّلاق للعدّة ، وإحصاء العدّة ، والأمر باتّقاء اللّه ، وأن لا تخرج المطلّقة من بيتها ، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، حدود اللّه الّتي حدّها لكم أيّها النّاس فلا تعتدوها . ( 28 : 134 ) نحوه عزّة دروزة . ( 9 : 245 ) الزّجّاج : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ . . . يعني بحدود اللّه حدود طلاق السّنّة ، وما ذكر مع الطّلاق . ( 5 : 184 ) الطّوسيّ : يعني ما تقدّم ذكره من كيفيّة الطّلاق والعدّة ، وترك إخراجها عن بيتها إلّا عند فاحشة ( حدود اللّه ) فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشّيء ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه ، فقد بيّن اللّه بالأمر والنّهي الحدود في الطّاعات والمعصية ، بما ليس لأحد أن يدخل في شيء من ذلك ما ليس منه ، أو يخرج عنه ما هو منه . وقوله تعالى : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ معناه من يجاوز حدود اللّه بأن يخرج عن طاعته إلى معصيته ، فقد تعدّى حدّا من حدود اللّه ، وكذلك من دخل في معصية ، فقد خرج عن الطّاعة . وليس كلّ من دخل في طاعة فقد خرج إليها عن معصية ، لأنّها قد تكون نافلة . ( 10 : 31 ) الواحديّ : يعني ما ذكر من سنّة الطّلاق وما بعدها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ . . . فيطلّق لغير السّنّة . ( 4 : 312 )